Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70792 بتاريخ 12/11/2019 : اعتبار رفض تنفيذ قرار الحط من الرتبة المهنية تخليا ضمنيا عن العمل متى لم يقع سلوك طرق الطعن المختصة

J P 70792/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية يتم بناء على وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين، وللقاضي الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قاضي الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومرتكزا على وقائع ثابتة.
  3. يعد تمسك الأجير بمركزه المهني السابق ورفضه الالتحاق بالخطة الجديدة الناتجة عن قرار تأديبي تخليا ضمنيا عن العمل متى لم يتول سلوك الطرق القانونية للطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة لابطاله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 ثالثا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصلين 37 و 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.