Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت قصد الاختلاس متى استظهر قاضي الموضوع من القرائن الجدية ما يفيد تعمد الموظف استغلال حيازته للأموال المودعة تحت يده بحكم وظيفته

J P 57158.2017/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.
  2. لقاضي التحقيق تفكيك الإجراءات متى تبين له أن الوقائع المنسوبة تشكل أفعالا متعددة مستقلة بذاتها تختلف معطياتها أو متضرروها أو تفاصيلها بما يبرر إفراد كل واقعة بملف مستقل دون أن يعد ذلك خرقا لقاعدة إجرائية أساسية ما دام يتيح لاحقا ضم العقوبات عند الاقتضاء.
  3. تقوم أركان جريمة الفصل 99 م ج متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن الملف ووثائقه أن وثائق السحب أو التنزيل لا تتطابق مع الحساب المعني وأن المتهم هو الموظف المباشر على العمليات وأن عناصر السلوك تدل على القصد الجنائي بما يجعل إسناد الفعل إليه قائما على فهم سليم للوقائع وتعليل قانوني.
  4. تقدير وسائل الإثبات من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وله أن يأخذ بدليل دون آخر وأن يرفض طلبات المكافحات أو سماع شهود متى تكونت لديه القناعة من الأدلة الثابتة بالملف شريطة التعليل ودون رقابة تعقيبية على هذه الموازنة.

Textes appliqués

  • القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 68-الفصل 199 م ا ج-الفصول 104 مكرر و 129 و 130 و 131 م إج-الفصل 99 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 148 و 144 م ج-الفصل 143 م ا ج-الفصل 57 م ا ج-الفصل 7 من القانون المذكور-الفصل 56 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.