Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38043 بتاريخ 26/01/2021 : وجوب تعليل ثبوت استرسال العلاقة الشغلية عند التكييف إلى عامل قار
قرار تعقيبي عدد 38043 بتاريخ 26/01/2021 : يفسد تعليل محكمة الموضوع إذا أغفلت تمحيص المؤيدات الجوهرية المثبتة لانقطاع العلاقة الشغلية عند تكييفها لصفة العامل القار
Principe juridique
- يُعدّ ردّ محكمة الموضوع ضمنيا على الدفع الإجرائي كافيا متى كان ما انتهت إليه قائما على أصل ثابت بالملف بما ينفي جدية الدفع ولا يوجب جوابا صريحا مستقلا.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع غير أنه يظل مقيدا بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا على نحو يحقق المشروعية القانونية التي يجب أن يصدر بها القضاء.
- يكون قضاء محكمة الموضوع موسوما بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل إذا اقتصر تعليلها على استخلاص غير ممحص من وثائق الملف وأغفلت الرد على مؤيدات جوهرية من شأنها أن تؤثر في التكييف القانوني للنزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.