Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83166 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب الضمّ
Principe juridique
- لا يطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب يخص ضم المستحقات وتوفرت بقية الشروط والآجال التي ضبطتها فصوله.
- إذا اقتصر الطلب على إلزام المؤجر بدفع المساهمات المخولة قانونا دون سلوك إجراءات الضم المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995 فإن النزاع يخرج عن مجال تطبيقه ولا موجب لاعتماد قاعدة احتساب المساهمات الواردة به.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى استخلص من وقائع الملف ما يفيد غياب شروط تطبيق النص المحتج به وجاءت أسبابه واقعية ومستساغة عقلا ومنطقا بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.