Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12350 بتاريخ 27/09/2021 : قصور التعليل عند عدم التثبت من احترام البنك لإجراءات الامتناع عن الدفع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع التثبت من احترام إجراءات التتبع المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد ولو لم يتمسك بها المتهم، متى كانت تلك الإجراءات متصلة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
- يستوجب الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه التزام البنك بإجراءات قانونية جوهرية، من بينها إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لإعادة توفير الرصيد داخل الأجل القانوني، ويؤدي إغفال التثبت من ذلك إلى فساد الأساس القانوني للحكم.
- يعد الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا لم يستخلص النتيجة القانونية الصحيحة من المؤيدات الثابتة بالملف ولم يتحقق من عناصر وإجراءات جوهرية مؤثرة على وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.