Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63885 بتاريخ 21/02/2024 : اكتساب صفة العامل القار قانونا بمضي أربع سنوات من العمل المتواصل بعقود محددة المدة

J P 63885/202421 février 2024

Principe juridique

  1. عدم عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل251م.م.م.ت لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على الإخلال به وكانت الغاية الإجرائية منه قد تحققت برقابة محكمة القانون على احترام الإجراءات.
  2. تكييف النزاع الشغلي إلى فردي أو جماعي يخضع لمعياري صفة الأطراف وموضوع المصلحة محل النزاع، فلا يعد النزاع جماعيا لمجرد تعدد الأجراء متى انصب الطلب على مصلحة فردية مرتبطة بحقوق مالية تتغير من عامل لآخر.
  3. خضوع أعوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لقانون خاص ونظام أساسي لا ينفي سريان الأحكام الآمرة لمجلة الشغل على عقود الشغل باعتبارها قواعد من النظام العام الاجتماعي تطبق كلما تعلقت بتأطير أصناف العقود وحماية الأجير.
  4. متى تجاوزت عقود الشغل المحددة المدة بالاتفاق مدة أربع سنوات بما في ذلك التجديدات اكتسب الأجير صفة العامل القار قانونا واستحق تبعا لذلك الأجور والمنح المقررة للعملة القارين دون أن يعتد باتفاقات أو محاضر تتعارض مع تلك الأحكام الآمرة أو لم يمض عليها الأجير.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل251م.م.م.ت-الفصل376 من مجلة الشغل-الفصل113 من النظام الاساسي الخاص باعوان الشركة-الفصل6-4م.ش-الفصل183 من ذات المجلة-الامر عدد2435 لسنة1999 المؤرخ في 01/11/1999-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 05/08/1985-القانون عدد28 لسنة1999 المؤرخ في 03/04/1999-الفصل1 من القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 05/08/1985-الفصل 3 انه تنطبق احكام مجلة الشغل-الفصل76 كمن القانون المذكور-المنشور التفسيري عدد57 المؤرخ في 25/10/1985-المنشور الوزاري عدد13 المؤرخ في 10/07/1997-الفصل19-الفصل23-الفصل 2-الفصل51م.ش-الفصل67م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.