Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83176 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب الضمّ

J P 83176/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا متى توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي يفرضها ذلك القانون.
  2. إذا اقتصر الطلب على إلزام المؤجر بدفع المساهمات المخولة قانونا دون سلوك مسطرة الضم، فإن النزاع يخرج عن مجال تطبيق نظام ضم الخدمات ولا يجوز تأسيس الحكم على قواعد احتساب المساهمات الواردة بالقانون عدد 105 لسنة 1995.
  3. يكون الحكم مستجيبا لواجب التعليل متى استند إلى فهم سليم للوقائع وإلى تطبيق صحيح للقانون وانتهى إلى نتائج قانونية مستخلصة على نحو مستساغ عقلا ومنطقا بما يتيح رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-الفصل 04 و 05 منه-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.