Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33986 بتاريخ 09/03/2022 : بطلان التنبيه التجاري عند عدم ثبوت الدين لاحتوائه على معينات كراء سبق أداؤها
Principe juridique
- يُعدّ الدين شرطا موضوعيا في التنبيه التجاري، فإذا تضمّن المحضر المطالبة بمبالغ غير ثابتة قانونا أو واقعا، ولا سيما إذا شملت معينات كراء سبق الوفاء بها، انعدم الأساس الذي يقوم عليه التنبيه وتعيّن الحكم ببطلانه.
- الأصل أن عبء الإثبات يتحمله المدعي لإثبات الالتزام مصدرا وعنصرا ونوعا، ولا يُنقل هذا العبء إلى الخصم إلا بقيام قرينة قانونية أو قضائية، وإلا كان تحميل الطرف المقابل عبء نفي الادعاء خرقا لقواعد الإثبات.
- عند توفر مؤيدات جدية تفيد حصول وفاء سابق بجزء من المبالغ المطالب بها، يتعين طرحها من جملة الدين قبل ترتيب الآثار، لأن الإبقاء على المطالبة بها يجعل الدين غير محقق ويمنع الاعتداد به كأساس لإجراء التنبيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 548 م ا ع autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.