Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37857.2022 بتاريخ 18/04/2022 : ثبوت الدين في الأمر بالدفع يتحقق بقيامه على سند قرض مطابق للقانون ومرفق بجدول استهلاك يحدد الأقساط والآجال
Principe juridique
- يتحقق شرط ثبوت الدين وكونه معينا في مادة الأمر بالدفع متى كان الالتزام ناشئا عن عقد قرض مقترن بسند قرض مستوف للبيانات الوجوبية ومرفق بجدول استهلاك يحدد حسابيا الأقساط والآجال.
- لا يقبل التمسك بانتفاء ثبوت الدين بدعوى إدراجه بحساب جاري عندما يتضمن سند القرض تعيينا للحساب المعين به الدفع وترخيصا بالاقتطاع وفق جدول الاستهلاك، إذ يظل الدين محددا وغير قابل للمنازعة الجدية من هذه الجهة.
- لا تتعاطى محكمة التعقيب مع دفوعات قانونية لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المطعون فيه متى كانت غير متعلقة بالنظام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 09 منه-الفصل 7 من القانون عـ52ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 1498 م ا ع-الفصل 732 من المجلة التجارية-القانون عدد 2 و5 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000-فصله الاول-الفصل الثاني-الفصل 7-الفصل 8-الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.