Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32117.2021 بتاريخ 27/10/2021 : اختصاص المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار بالنظر في الإذن بتسمية خبير لتقدير قيمته باعتباره إجراء أوليا للتبتيت
Principe juridique
- يختص القاضي الذي يوجد بدائرته العقار بالنظر في الإذن على عريضة المتعلق بتكليف خبير لتقدير قيمة عقار موضوع عقلة عقارية متى كان هذا الإجراء تمهيديا ولازما لعملية التبتيت.
- لا يؤثر الجدل المتعلق بصحة إجراءات الإعلام بالإذن على عريضة في سلامة الإذن ذاته متى ثبت أن الطاعن مارس حقه في الرجوع داخل الآجال القانونية بما ينفي تحقق الضرر ويعدم المصلحة في التمسك بالبطلان عملا بقاعدة عدم البطلان دون ضرر.
- يعدّ المطعن بضعف التعليل غير مقبول إذا اقتصر على التلويح بالقصور دون تعيين مواطنه بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويخرجه عن أسباب الطعن المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 411 م م م ت-الفصل 30 م م ت-الفصل 304 م مم ت-الفصل 205 م ا ع-الفصل 6 م مم ت-الفصل 6 و 14 م م م ت-الفصل 423 م م م ت-الفصل 411 م مم ت-الفصل 221 م م م ت-الفصل 110 م مم ت-الفصل 219 م مم ت-الفصل 14 م مم ت-الفصل 123-الفصل 175 م مم ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 423 م مم ت-الفقره الثانية من الفصل 411-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.