Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28894 بتاريخ 08/12/2021 : سقوط شرط استثناء الضمان غير البارز بشكل ظاهر جدا طبقا لمجلة التامين

J P 28894/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لمعارضة المتضرر بشرط استثناء الضمان أن يكون هذا الشرط مبرزا بشكل ظاهر جدا، وإلا اعتبر ملغى ولا يعتد به في نفي التغطية.
  2. تحديد مجال الضمان في الشروط الخاصة لعقد التامين يرجع إلى صريح العبارة المتعلق بنوع الخسائر المشمولة أو المستثناة، ويؤخذ بعمومية نطاق الضمان متى كان النص التعاقدي قد ورد شاملا للأضرار الناجمة عن الأشغال ما لم يرد استثناء صحيح ونافذ.
  3. إذا أسست محكمة الأصل قضاؤها على شرط استثناء ضمان لا يستجيب لمتطلبات الإبراز الظاهر جدا، فإن تطبيقه يعد خرقا لمقتضيات مجلة التامين ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.