Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63366 بتاريخ 27/03/2019 : نقض الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية بما يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها
Principe juridique
- يجب أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها ولو انتهى إلى البراءة، حتى يكون مكتفيا بذاته وقابلا للرقابة من محكمة القانون دون حاجة إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه.
- يُعدّ إغفال تضمين وقائع القضية بلائحة الحكم خرقا لأحكام التعليل الجوهرية المقررة قانونا ويترتب عنه نقض القرار لقصور التعليل بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- قيام محكمة الموضوع بتحريف مضمون التصريحات أو تغيير محلها الإجرائي عند عرضها يُعدّ فسادا في التعليل ويُوجب النقض متى كان التحريف مؤثرا في استخلاص النتيجة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصلين 1-4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 المتعلق بالمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصلين 50-51 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2/11/2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.