Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74347 بتاريخ 10/01/2020 : لا تقوم الهفوة الفادحة المؤسسة للطرد على وسائل إثبات لا ترقى إلى الحجة القانونية

J P 74347/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستند قدّمته إحدى الخصوم على أنه جزء من محضر معاينة والحال أنه ليس نتيجة معاينة محرر المحضر بل ورد إليه من الخصم ذاته، فإن اعتماد ذلك المستند كحجة قانونية يعد إساءة لتقدير الأدلة تبلغ حد تحريف الوقائع بما يوجب نقض الحكم.
  2. يشترط لسلامة التسبيب أن تبيّن المحكمة مصدر وسائل الإثبات المعتمدة ومضمونها وهويات الشهود ومضامين شهاداتهم وسند تلقيها حتى يتاح للأطراف مناقشتها، وإغفال ذلك يجعل التعليل قاصرا ومخلّا بحق الدفاع وموجبا للنقض.
  3. إثبات وصف الإضراب غير القانوني يقتضي تمحيص شروطه الإجرائية في إطار نزاع شغل جماعي وفق التنظيم القانوني لممارسته، وهو جانب فني خصّ به المشرع أعوان تفقدية الشغل، دون أن يمنع ذلك المحكمة من اعتماد بقية الحجج لإثبات حضور الأجير ونسبته إليه بعد استكمال التكييف القانوني.
  4. جزاء سقوط الطعن المرتبط بعدم تقديم الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني إجراء متعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى تخلف ما يثبت احترام مقتضيات تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.