Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66876 بتاريخ 25/10/2019 : قيام الولي مقام القاصر يثبت له صفة المطالبة بالمصاريف التي تكبدها بسبب الضرر
قرار استئنافي عدد 66876 بتاريخ 25/10/2019 : صفة الولي في المطالبة بمصاريف علاج القاصر
Principe juridique
- تثبت صفة الولي في التقاضي عند مباشرته الدعوى نيابة عن القاصر للمطالبة بالتعويضات الراجعة له، ولا تنتفي هذه الصفة بمجرد تضمين الطلبات مصاريف تكبدها الولي بسبب الضرر اللاحق بالقاصر أو بسبب مباشرة الخصومة.
- تخضع الزيادة أو التخفيض في مبلغ التعويض للسلطة التقديرية لمحكمة الوقائع في حدود النسبة القصوى المقررة قانونا عن كل ضرر على حدة، ويكون ذلك متى استندت المحكمة إلى تقديرها لمدى الضرر دون اشتراط مبرر إضافي خارج نطاق هذا التقدير.
- لا يقبل الدفع بانعدام الصفة متى كان الخصم قد تعامل مع القائم بالدعوى باعتباره مخاطبا بالطلبات ومباشرا للخصومة، إذ إن صفة القيام بالدعوى لا تتجزأ بين مباشرة الإجراءات وتلقي الطلبات.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.