Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76043 بتاريخ 14/10/2025 : انتفاء جريمة تعاطي البغاء السري عند عدم ثبوت المقابل المالي

J P 76043/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة تعاطي البغاء السري إلا إذا ثبت عنصر المقابل المالي أو الاتفاق عليه باعتباره ركنا لازما لقيام الوصف الجرمي.
  2. مجرد الاعتراف بممارسة الجنس دون إثبات تسلم مقابل مادي لا يكفي لإدانة منسوب إليه تعاطي البغاء السري.
  3. تستقيم سلامة التعليل متى استندت المحكمة في نفيها لقيام الجريمة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف من عدم ثبوت المقابل المالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.