Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76043 بتاريخ 14/10/2025 : انتفاء جريمة تعاطي البغاء السري عند عدم ثبوت المقابل المالي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تعاطي البغاء السري إلا إذا ثبت عنصر المقابل المالي أو الاتفاق عليه باعتباره ركنا لازما لقيام الوصف الجرمي.
- مجرد الاعتراف بممارسة الجنس دون إثبات تسلم مقابل مادي لا يكفي لإدانة منسوب إليه تعاطي البغاء السري.
- تستقيم سلامة التعليل متى استندت المحكمة في نفيها لقيام الجريمة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف من عدم ثبوت المقابل المالي.
Textes appliqués
- طبق الفصول 231 و 232 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.