Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82233 بتاريخ 23/06/2020 : امتداد العلاقة الشغلية لمدّة تتجاوز الحدّ الأقصى للتربص ينفي عنها وصف التربص

J P 82233/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. امتداد العلاقة الشغلية لمدّة تتجاوز الحدّ الأقصى القانوني للتربص يمنع قانونا تكييفها كتربص ولو ادّعى المؤجر بدايتها كذلك.
  2. إذا تجاوزت مدة التربص سقفها الأقصى القانوني اعتبرت العلاقة الشغلية ثابتة بما يرتّب التزام المؤجر بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة.
  3. لا يقبل دفع الإعفاء من المساهمات الاجتماعية المؤسَّس على نظام التربص متى ثبت أن العلاقة تجاوزت نطاق التربص زمنيا وتحولت بحكم مدتها إلى علاقة شغلية قارة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 75 لسنة 1981-القانون عدد 17 لسنة 1993 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.