Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52912/2022 بتاريخ 17/02/2023 : انتفاء الصبغة الحقيقية والجدية للطرد عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح المنسوب للأجير

J P 52912/2022/202317 février 2023

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي الشغلي تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع سلطة الموازنة بين الأدلة وترجيح ما يراه أقرب إلى أوراق الملف.
  2. قيام الخطأ الفادح المبرر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية يقتضي أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ درجة من الخطورة تجعل مواصلة العلاقة الشغلية مستحيلة دون إضرار بالمؤجر.
  3. عند عجز المؤجر عن تقديم دليل قاطع يثبت ارتكاب الأجير للخطأ الفادح المنسوب إليه يبقى سبب الطرد غير قائم على أساس حقيقي وجدّي بما يثبت صبغته التعسفية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.