Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52912/2022 بتاريخ 17/02/2023 : انتفاء الصبغة الحقيقية والجدية للطرد عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح المنسوب للأجير
Principe juridique
- يرجع للقاضي الشغلي تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع سلطة الموازنة بين الأدلة وترجيح ما يراه أقرب إلى أوراق الملف.
- قيام الخطأ الفادح المبرر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية يقتضي أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ درجة من الخطورة تجعل مواصلة العلاقة الشغلية مستحيلة دون إضرار بالمؤجر.
- عند عجز المؤجر عن تقديم دليل قاطع يثبت ارتكاب الأجير للخطأ الفادح المنسوب إليه يبقى سبب الطرد غير قائم على أساس حقيقي وجدّي بما يثبت صبغته التعسفية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.