Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36235 بتاريخ 22/03/2022 : انقضاء الخصومة التحكيمية يثبت بقيام اتفاق مكتوب على التحكيم
Principe juridique
- يثبت الاتفاق على التحكيم إذا كان مكتوبا وفق الصور التي يقرها القانون بما في ذلك تبادل المراسلات أو تبادل الملحوظات التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر، كما تقوم اتفاقية التحكيم إذا تضمن محضر جلسة أو محضر محرر لدى هيئة التحكيم ما يفيد هذا الاتفاق.
- يجوز للأطراف إبرام اتفاق على التحكيم أثناء قضية منشورة أمام المحكمة بما يجعل اللجوء إلى التحكيم اختيارا صحيحا متى ثبتت الكتابة، ولا يمنع سبق نشر نزاع أمام القضاء العدلي من الركون لاحقا إلى التحكيم بالنسبة لفرع النزاع المشمول بالاتفاق.
- يترتب على صدور قرار تحكيمي صحيح وغير مصرح ببطلانه أن يكون ملزما لطرفيه، ويجوز للمحكمة ترتيب أثره بالحكم بانقضاء الخصومة في الجزء الذي فصل فيه التحكيم متى ثبتت حجيته القانونية.
- لا تكون المنازعة في مضمون القرار التحكيمي إلا عبر وسائل الطعن التي ضبطها القانون وفي الآجال والإجراءات المقررة لها، ولا ينهض مجرد الاعتراض على اعتماد القرار التحكيمي سببا لإهدار آثاره ما لم يقع التصريح ببطلانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.