Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47132.2017 بتاريخ 14/06/2017 : وجوب إبراز سند تقدير النفقة

J P 47132.2017/201714 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبرز العناصر القانونية المعتمدة عليه ويقوم على سند صحيح واقعا وقانونا.
  2. يتعين عند تقدير النفقة إبراز العناصر المعتبرة قانونا وعلى رأسها وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ويؤدي إغفال بيان هذه العناصر أو التحري بشأنها إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. يعد عنصر الدخل الذي يقع على ضوئه تقدير النفقة ومنحة السكن عنصرا قانونيا يتعين على محكمة الموضوع استخلاصه والتحري بشأنه، ولا يكفي الاعتماد على معطيات مالية عارضة دون تحديد سندها في بيان حال المنفق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 12 من م م م-الفصل 52 م ا ش-الفصل 56 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.