Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28472 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان اتفاق تعيين المحكم بأذن على عريضة عند انعقاد الاختصاص الحصري للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في التحكيم الدولي
Principe juridique
- إسناد الفصل 56 من مجلة التحكيم صلاحية اتخاذ إجراءات تعيين المحكم في التحكيم الدولي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بصيغة الوجوب يجعل هذا الاختصاص اختصاصا توزعيا حصريا متعلقا بالنظام العام الإجرائي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته.
- عبارة "الوسيلة الأخرى لضمان التعيين" الواردة بالفصل 56 من مجلة التحكيم تنصرف إلى وسائل رضائية أو مؤسساتية لضمان إتمام التعيين المتفق عليه ولا تشمل إقرار وسيلة قضائية بديلة عن الجهة التي عينها المشرع حصريا للتدخل عند فشل إجراءات التعيين.
- تعيين محكم بواسطة إذن على عريضة في سياق التحكيم الدولي يعد إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبمبدأ المواجهة والمساواة في الدفاع متى كان المشرع قد رسم تدخلا قضائيا استعجاليا تنازعيا بمرجع نظر محدد لضمان سلامة تشكيل الهيئة التحكيمية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 56 (فقرة2) من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصلين 51 و 78 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصول 213 – 214 – 219 من م م م ت autres décisions
- الفصل 76 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 220 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 177 م م م ت autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 52 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 61 من مجلة التحكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.