Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43397.2022 بتاريخ 06/07/2022 : ثبوت صفة المستأجر المالي في مطالبة المؤمن بالتعويض متى استمدها من عقد التأمين
Principe juridique
- تثبت الصفة والمصلحة في المطالبة بالتعويض ضد المؤمّن لمن كان طرفا أصليا في عقد التأمين للمسؤولية المدنية، ولو كان مستأجرا ماليا، متى كان اكتتاب التأمين في حقه نفسه وفي حق المالك.
- أجل سقوط الدعوى الناشئة عن عقد التأمين يظل محترما متى قُطع بإقامة دعوى قضائية ذات تاريخ ثابت للمطالبة بالوفاء، ويستأنف سريانه بعد انقطاعه وفقا لقواعد انقطاع مرور الزمان.
- لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع يتعلق بمصلحة الخصوم ولم يقع إثارته أو التناقش فيه أمام محكمة الأصل، ما دام لا يتصل بالنظام العام ولا يتوفر له سند بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعد من م م م ت-الفصلين 14 و19 من م م م ت-الفصلين 1117 و1118 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 من م ت-الفصل 125 من م ت-الفصل 12 م ت-الفصل 396 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.