Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65611 بتاريخ 11/12/2018 : سقوط دعوى الاستحقاق بمرور أجل الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 إثر نشر أمر المصادقة على أعمال لجنة الاستقصاء
Principe juridique
- يترتب عن استيفاء إجراءات الاستقصاء والتحديد لأملاك الدولة الخاصة وفق الأمر المؤرخ في 18-06-1918 ثم صدور أمر المصادقة على التقرير الاختتامي انصراف أثره إلى رجوع العقار للدولة إذا انقضت الآجال التي منحها الفصل 12 للقيام بدعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب تسجيل دون مباشرة تلك السبل في حدودها القانونية.
- المنع الوارد بالفصل 12 من أمر 1918 بعد انقضاء الأجل يجري على جميع من يدعي حقا على العقار موضوع التحديد دون تمييز بين المصرحين والمعترضين وغيرهم متى كانت أعمال الاستقصاء محاطة بإجراءات إشهارية غايتها إعلام العموم وتمكين ذوي الحقوق من المعارضة.
- الاستناد إلى أحكام الرفض الصادرة عن المحكمة العقارية لا يعد خرقا للفصل 336 م ح ع إلا إذا اتخذت تلك الأحكام أساسا لإثبات أو نفي الملكية رغم صبغتها الوقتية، أما إذا ورد ذكرها على وجه التدليل على انسجام نتيجة المعارضة مع الأساس القانوني المعتمد فلا قيام لمخالفة ذلك الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 41 من الدستور-الفصل 22 م ح ع-الفصل 1 من امر 18 اكتوبر 1918-القرار التعقيبي عدد 1040 بتاريخ 31-10-2005-الفصل 12 من امر 18 اكتوبر 1918-الفصلين 6 و 9 من نفس الامر-قرار تعقيبي عدد 7522 بتاريخ 11-04-2005-الفصل 540 م ا ع-الفصل 336 م ح ع-الفصل 443 م ا ع-الفصول 68 وما بعده والفصل 123 خامسا من م م م ت-الفصل 45 وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 50 من نفس تلك المجلة-الفصل الخامس والسادس من هذا الامر-الفصل 533 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.