Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59701 بتاريخ 11/10/2023 : حجية محضر المعاينة الودية تقتضي ترتيب المسؤولية عند خلوه من التحفظ
قرار تعقيبي عدد 59701 بتاريخ 11/10/2023 : حجية محضر المعاينة الودية الممضى عليه دون تحفظ في إثبات عناصر المسؤولية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب إلا بقدر التزامه بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق المشروعية القانونية للحكم.
- محضر المعاينة الودية الممضى من طرفيه دون احتراز أو تحفظ تكون له حجية في الإثبات على الممضين عليه وينتج آثاره القانونية بما يجيز لمحكمة الموضوع اعتماده لاستخلاص عناصر المسؤولية.
- متى أثبتت محكمة الموضوع بالعناصر الثابتة بالملف قيام العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار فإن إعادة طرح نفس المنازعات أمام التعقيب يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.