Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34823 بتاريخ 01/04/2022 : وجوب استكمال محكمة الموضوع وسائلها الاستقرائية لكشف الحقيقة عند قيام غموض جوهري مؤثر في تقدير معينات الكراء

J P 34823/20221 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتعليل سائغ قانونا وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. إذا أثيرت دفوع جدية تكشف غموضا جوهريا في عناصر النزاع المؤثرة في تحديد الالتزام المالي، تعين على محكمة الموضوع استكمال البحث بإجراء الأعمال ذات الصبغة الاستقرائية الكفيلة بكشف الحقيقة حتى يكون الحكم مؤسسا على معطيات صحيحة.
  3. تخويل المحكمة بمقتضى الفصلان 86 و87 من م م م ت إجراء وسائل استقرائية، ومنها سماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف وتلقي المؤيدات، يقتضي تفعيل هذه الصلاحيات كلما كان ذلك لازما لرفع الشك والغموض وعدم الاكتفاء بمؤيد وحيد متى كان محل منازعة جدية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصول 558 و559 و560 و561 و562 م ا ع-الفصل 794 من م ا ع-الفصلان 86 و87 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.