Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28204 بتاريخ 23/02/2016 : ثبوت علاقة السببية في حادث مرور مجهول المتسبب متى أقرها محضر البحث الجزائي والتقرير الطبي
قرار تعقيبي عدد 28204 بتاريخ 23/02/2016 : ثبوت العلاقة السببية بين ضرر حادث مرور وعربة مجهولة يسند التعويض على صندوق الضمان
Principe juridique
- يثبت رابط السببية بين الضرر وحادث المرور متى استند قاضي الموضوع إلى مؤيدات حاسمة من قبيل محضر البحث الجزائي والشهادة الطبية الأولية وتقرير الحكيم المنتدب المثبت لكون الأضرار ناتجة عن حادث مرور.
- يعدّ الدفع بنفي العلاقة السببية دفعا مجردا إذا خلا من دليل ينقض ما أثبتته الحجج الرسمية والطبية المعتمدة، ويكون غير مؤثر في إسناد التعويض.
- يتحمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويضات المستحقة متى بقي سائق العربة المتسببة في الحادث مجهولا وانتهى قاضي الموضوع إلى ثبوت علاقة السببية بين الحادث والضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 173 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.