Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32583.2020 بتاريخ 13/12/2021 : اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
Principe juridique
- استثناء قطعة من عموم الأراضي الاشتراكية بموجب أمر لا ينهض بذاته دليلا على تعيين مالكها ما لم يتضمن ذلك الأمر إسنادا صريحا للملكية.
- الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية تخضع للنصوص الخاصة بها في مسائل التفويت والإحالة والقسمة دون أن يمتد ذلك إلى تعطيل القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة.
- يجوز اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى توفرت الحيازة المستوجبة قانونا باعتبارها تصرفا مشاهدا ومستمرّا بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة طوال المدة القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-357 مكرر جديد وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر(جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-الامر المؤرخ في 24/5/1871 المتعلق ببيت المال-الفصل الوحيد من الامر المذكور-القانون المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية عدد 5/1965 المؤرخ في 12/2/1965-الفصل 2 من هذا القانون-امر 24 ماي 1871-امر 18/6/1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها-الفصل الأول من الامر المذكور-الامر المؤرخ في 30/7/1905-الفصل 12 منه-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.