Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62249 بتاريخ 27/11/2018 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي لا ينعقد إذا كان النزاع مؤسسا على نظام اتفاقي للتغطية الاجتماعية

J P 62249/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي يقتصر على النزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص ولا يمتد إلى النزاعات المؤسسة على نظام اتفاقي او تعاقدي للتغطية او الضمان الاجتماعي.
  2. متى ثبت أن دعوى النقص في جراية التقاعد مستندة إلى اتفاق ينظم امتيازات احتساب الجراية فإن النزاع يخرج عن مجال اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ولو كان موضوعه مرتبطا بالجرايات.
  3. الالتزامات التي تقبلها المؤجرة صلب اتفاق مصادق عليه والمتعلقة بدفع جميع المساهمات القانونية الممولة لنظام التقاعد إلى الصندوق إلى حين بلوغ سن الخروج العادي للتقاعد تظل ملزمة لها ولا يجوز الرجوع عنها بارادة منفردة.

Textes appliqués

  • الفصل 242 م إ ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 246 م إ ع-الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصلين 420 و 421 م إ ع-الأمر عدد 499 المرخ في 27/4/1974-الأمر عدد 1030 المؤرخ في 15/7/1982-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 82 و 107 م إ ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.