Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54795/54796 بتاريخ 04/10/2023 : تقدير إسكان الحاضنة ينعقد لاجتهاد محكمة الموضوع وفق مصلحة المحضون
Principe juridique
- إسكان الحاضن وفق الفصل 56 من م ا ش لا ينحصر في طريقة معينة، وإنما يبت فيه بحسب ما تراه محكمة الموضوع محققا لمصلحة المحضون متى كان تعليلها سليما.
- إقرار بقاء الحاضنة بمحل الزوجية بوصفه يحقق استقرار المحضونين يغني محكمة الموضوع عن بحث ما يثار بشأن معينات الكراء بالجهة، ولا يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع.
- تقييم التعويض عن ضرر الطلاق بشقيه المادي والمعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى بينت عناصر التقدير وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.