Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55209.2017 بتاريخ 29/11/2017 : استبعاد تطبيق أحكام مجلة التأمين على التأمين البحري عند خضوع العقد لمجلة التجارة البحرية

J P 55209.2017/201729 novembre 2017

Principe juridique

  1. يخضع التأمين البحري للمقتضيات الخاصة الواردة بمجلة التجارة البحرية متى لم يقع التنصيص على إلغائها، وتستبعد عندئذ الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري.
  2. تخول أحكام الفصل 297 من مجلة التجارة البحرية للأطراف الحرية في اعتماد اتفاقات نموذجية بمجرد الإشارة إلى تطبيقها ضمن الشروط التعاقدية، بما في ذلك الاستثناءات، دون اشتراط إعادة كتابتها وفق شكليات واردة بتشريع آخر.
  3. يكون الحكم مستوجبًا للنقض لضعف التعليل متى أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير على مآل النزاع بما يعد هضمًا لحقوق الدفاع على معنى الفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.