Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80375.2019 بتاريخ 18/01/2021 : سقوط الحق في تقديم مطلب التسجيل بعد انقضاء أجل العام المنصوص عليه لأعمال الاستقصاء والتحديد
Principe juridique
- الأجل المحدد لتقديم مطلب تسجيل عقار وقع استقصاؤه وتحديده والمضروب من تاريخ نشر أمر المصادقة بالرائد الرسمي يعدّ أجلا مسقطا يترتب على انقضائه عدم قبول أي مطلب تسجيل لاحق يتعلق بذات العقار.
- إذا رُفض مطلب التسجيل داخل الأجل القانوني فإن القانون يمنح أجلا تكميليا للقيام بدعوى استحقاقية لدى المحكمة ذات النظر، وبانقضاء هذا الأجل ينغلق نهائيا باب التسجيل ودعوى الاستحقاق بالنسبة للعقار المحدد.
- بعد انقضاء الآجال المسقطة للتسجيل ولدعوى الاستحقاق لا يبقى للمتضرر إلا دعوى شخصية غايتها الحصول على عوض يساوي قيمة العقار وقت إجراء أعمال التحديد بشرط استيفاء شروطها القانونية المتعلقة بطبيعة الإثباتات والآجال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.