Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76256 بتاريخ 28/10/2025 : قيام دعوى غرم الضرر عن التسجيل لا يستقيم إلا ببيان الخطأ المؤسس للحكم القاضي بالتسجيل
Principe juridique
- دعوى غرم الضرر المترتبة عن تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل تقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت استحقاق المتضرر للعقار محل التداعي وثبوت خطإ في الحكم القاضي بالتسجيل أدى إلى إسناد العقار لغير مستحقه الحقيقي.
- يعدّ التسبيب واجبا لتمكين الرقابة التعقيبية، فلا يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إذا لم يبيّن العناصر التي اعتمدها لإثبات تطابق موضوع الاستحقاق مع العقار موضوع التسجيل ولا علّل استبعاد حجج جوهرية مؤثرة في قيام الخطإ.
- الإقرار الحكمي لا ينفذ إلا في حق المقرّ ووارثه ومن انجرّ له حق منه، ولا يمكن سحبه على الغير عند اختلاف موضوع النزاع أو اختلاف المحكوم لهم بالتسجيل، وإعماله خارج نطاقه يشكل خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 428 م ا ع autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 434 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.