Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62132.2018 بتاريخ 23/10/2019 : خضوع الشركة التجارية للقانون الخاص متى لم تتحقق شروط الصبغة العمومية

J P 62132.2018/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب عن مصادرة أسهم شركة تجارية لفائدة الدولة إخضاعها تلقائيا لأحكام القانون العام ولا لتمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة ما لم تتحقق الحالات التي يضفي فيها المشرّع صبغة عمومية على المؤسسة وفقا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
  2. مساهمة الدولة في رأس مال شركة تجارية بنسبة لا تخرجها عن إطار الشركات التجارية لا تغيّر شكلها القانوني ولا نظامها القانوني فتظل خاضعة للقانون التجاري باعتبار نشاطها وشكلها.
  3. المبدأ في المعاملات التجارية هو حرية الإثبات فتُقبل الفاتورة كوسيلة من وسائل الإثبات متى دعمتها قرائن أو وثائق تجارية مساندة ويستقل قاضي الموضوع بتقدير قوتها الثبوتية ما دام تعليله سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.