Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38576.2021 بتاريخ 18/05/2022 : صحة إعلام الحكم تتحقق باعتماد إجراءات الفصل 8 عند رفض من وجد بالمقر تسلّم النظير

J P 38576.2021/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. يكون إعلام الحكم صحيحا إذا اتُّبعت إجراءات الفصل 8 من م م م ت عند رفض من وُجد بالمقر تسلّم النظير، ما لم يثبت التحيل في التبليغ على معنى الفصل 11 مكرر.
  2. لا يكفي الدفع بتغيير المقر لإبطال الإعلام ما لم يُدلَّ بما يثبت قيام المعلن إليه بتغيير المقر المعتمد قانونا، وتظل الشهادة الخطية القاصرة أو غير المتطابقة زمنيا غير منتجة لإثبات ذلك.
  3. يُرفض الاستئناف شكلا إذا وقع تقديمه بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن صحة الإعلام ابتداء سريان ذلك الأجل على المعلن إليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 150 م م م ت-الفصول 7 و8 و10 و14 من م م م ت-الفصل 11 مكرر من م م ت-الفصل 141 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.