Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38576.2021 بتاريخ 18/05/2022 : صحة إعلام الحكم تتحقق باعتماد إجراءات الفصل 8 عند رفض من وجد بالمقر تسلّم النظير
Principe juridique
- يكون إعلام الحكم صحيحا إذا اتُّبعت إجراءات الفصل 8 من م م م ت عند رفض من وُجد بالمقر تسلّم النظير، ما لم يثبت التحيل في التبليغ على معنى الفصل 11 مكرر.
- لا يكفي الدفع بتغيير المقر لإبطال الإعلام ما لم يُدلَّ بما يثبت قيام المعلن إليه بتغيير المقر المعتمد قانونا، وتظل الشهادة الخطية القاصرة أو غير المتطابقة زمنيا غير منتجة لإثبات ذلك.
- يُرفض الاستئناف شكلا إذا وقع تقديمه بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن صحة الإعلام ابتداء سريان ذلك الأجل على المعلن إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 150 م م م ت-الفصول 7 و8 و10 و14 من م م م ت-الفصل 11 مكرر من م م ت-الفصل 141 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.