Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70041 بتاريخ 10/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأعمال الاختبار تقتصر على سلامة التعليل وخلوّه من خرق القانون
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يقبل إلا إذا أثبت الطاعن قيام إحدى الحالات القانونية الحصرية المخولة له، ولا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها في استنباط القرائن من وقائع الدعوى.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- تكون أعمال الاختبار مستجيبة لمقتضيات تقدير غرامة الانتزاع متى استندت إلى معايير فنية معتمدة وإلى عناصر تنظير مستمدة من معطيات موضوعية عن الأثمان والأسعار المتداولة، بما يحقق مطابقتها لمقتضيات الفصلين 4 و 7 من قانون الانتزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م مت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصلين 4 و 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.