Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76239 بتاريخ 14/10/2019 : وجوب التثبت من شمول العقار بالمسح العقاري قبل البت في الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- الدفع بعدم الاختصاص الحكمي المؤسس على أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 643 بتاريخ 20/02/1964 يفرض على المحكمة التثبت من مدى قيامه وعرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت باعتبار تعلقه بمسألة أولية تهم النظام العام والإجراءات الأساسية.
- عدم قيام المحكمة بالتحقق من شمول العقار المتنازع حوله بالمسح العقاري والاكتفاء باستنتاجات غير جازمة مستمدة من تقرير اختبار غير قاطع يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق لمقتضيات الفصلين 22 و180 من م ح ع بما يوجب نقض القرار.
- لا يجوز للمحكمة تأسيس قضائها على ملاحظة تخمينية ضمنها الخبير دون جزم بخصوص عنصر حاسم لتحديد الاختصاص لأن ذلك يمثل تحريفا لمؤدى أعمال الاختبار وإسقاطا لاجتهاد قضائي على واقع غير ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 22 و17 و180 من م ح ع-الفصل 13 من المرسوم عدد 643 بتاريخ 20/02/1964-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 180 من م ح ع-الفصل 45 من نفس المجلة-قرار عدد 6306 بتاريخ 19/02/1982-الفصل 562 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 180 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 643 بتاريخ 20/02/1964-الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.