Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76036 بتاريخ 07/10/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على خطإ مادي محض قابل للإصلاح
Principe juridique
- الأحكام الجزائية تستمد وصفها من ذاتها، وأي خطإ يتسرب إلى النسخة الأصلية في بيان هذا الوصف يعدّ خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب، ولا يصلح سببا للنقض.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة أو في وزنها دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع يكون طعنا موضوعيا غير مؤسس للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 39 و 40 و 41 و 42 و 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14-05-1975 و المنقح بالقانون عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 03-02-2004 المتعلق بجوازات السفر autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصلين 165 و 166 م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 340 فقرة 2 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.