Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55390 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن وإيداع ما يفيد تبليغها طبق الشكل الذي يضبطه القانون يعدّ شرطا لازما لقبول الطعن بالتعقيب متى كان النص قد قرن هذا الإجراء بأجل محدد ورتّب على مخالفته السقوط.
- القواعد التي تنظّم شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة جزاء السقوط من تلقاء نفسها عند تحقق موجبه.
- يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقع إيداع المستندات التي تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.