Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64163.2017 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الحق في الضمان لا يقوم عند احترام أجل الإعلام التعاقدي
Principe juridique
- يكون سقوط الحق في التعويض بسبب الإعلام المتأخر بالحادث مشروطا بثبوت حصول الإعلام خارج الأجل التعاقدي المحدد للإعلام من تاريخ العلم بالحادث.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة سليمة قانونا فإن خطأها في بعض تعليلها لا يبرر نقض القرار متى انتفت المصلحة في النقض.
- تقدير قيمة الضرر المعتمد على نتائج الاختبار من المسائل الموضوعية التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تنحصر في المسائل القانونية.
- في دعوى المسؤولية التقصيرية ذات الطبيعة الشخصية تثبت صفة القيام بثبوت حصول الضرر للطالب شخصيا دون توقف ذلك على إثبات الملكية وفق أحكام الدعاوى العينية العقارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 224 و 225 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 7 من م ت-الفصل 9 من الشروط الخاصة لعقد التأمين-الفصل 12 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفقرة الأولى من الفصل 20 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.