Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28985 بتاريخ 24/11/2021 : ضم القضايا المتحدّة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات

J P 28985/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. إذا تبيّن للمحكمة أنّ قضيّتين تتعلّقان بموضوع واحد وبقرار واحد فإنّ ضمّهما يصبح إجراءً لازما لتفادي تضارب الأحكام وضمان وحدة النظر.
  2. يستند قرار ضمّ القضايا إلى معيار وحدة الموضوع ووحدة القرار المطعون فيه باعتباره الضابط الحاسم لتوحيد الإجراءات أمام جهة القضاء المختصّة.
  3. طلب النيابة العمومية الرامي إلى ضمّ القضايا يعدّ وسيلة إجرائية لتأمين حسن سير العدالة متى تحقّقت موجباته من اتحاد موضوع النزاع ومرجع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.