Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28985 بتاريخ 24/11/2021 : ضم القضايا المتحدّة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- إذا تبيّن للمحكمة أنّ قضيّتين تتعلّقان بموضوع واحد وبقرار واحد فإنّ ضمّهما يصبح إجراءً لازما لتفادي تضارب الأحكام وضمان وحدة النظر.
- يستند قرار ضمّ القضايا إلى معيار وحدة الموضوع ووحدة القرار المطعون فيه باعتباره الضابط الحاسم لتوحيد الإجراءات أمام جهة القضاء المختصّة.
- طلب النيابة العمومية الرامي إلى ضمّ القضايا يعدّ وسيلة إجرائية لتأمين حسن سير العدالة متى تحقّقت موجباته من اتحاد موضوع النزاع ومرجع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.