Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34335 بتاريخ 24/05/2022 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الاستئناف بعد التثبت من معطيات الحكم المستأنف
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة الاستئناف في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف، بما يوجب عليها ضبط نطاق الخصومة استنادا إلى عريضة الاستئناف دون التوسّع إلى ما لم يشمله الطعن.
- يقتضي انتقال الدعوى بالاستئناف أن تتثبت محكمة الدرجة الثانية من معطيات الحكم المستأنف من حيث الأطراف والموضوع والمطاعن ومنطوق الحكم قبل بناء قضائها.
- قيام تضارب بين ما ورد بمحاضر الجلسات وبين لائحة الحكم بشأن منطوق الحكم أو تاريخ صدوره يفرض على محكمة الاستئناف التثبت من الملف الأصلي واستبعاد ما هو خارج عن نطاق الحكم المطعون فيه، وإلا كان قضاؤها مشوبا بمخالفة القانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 144 من نفس المجلة-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.