Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68842 بتاريخ 19/05/2020 : حجية ما تضمنته الحجة الكتابية في إثبات الوفاء ما لم يدحضها كتب مستوف للشروط القانونية
Principe juridique
- الحجة الكتابية المستوفية لشروطها القانونية تلزم أطرافها بمضمونها ولا يجوز معارضتها أو دحض ما تضمنته إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
- متى تضمّن كتب البيع التنصيص على تسلّم وسائل الوفاء المتفق عليها كتابة فإن الادعاء بعدم الوفاء لا يثبت بالبينة الشفوية أو الشهادة الخطية غير المتلقاة قضائيا ولا تنهض وحدها لدحض الحجة الكتابية.
- لا يجوز للمدعي توجيه اليمين الحاسمة على نفسه وإنما يوجهها على خصمه ولهذا الأخير أن يقلبها عليه، ويعد تجاهل المحكمة لطلب توجيهها على نفس الطالب متفقا مع أحكامها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفقرة الثالثة من الفصل 500 من م ا ع-الفصل 450 من م ا ع-الفقرة 06 من الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 486 و 487 من م ا ع-الفصل 676 من م ا ع-الفصل 243 م ا ع-الفصل 268 و 269 م ا ع-الفصل 273 م ا ع-الفصل 337 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.