Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74610 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الاستدعاء لتسلّم النسخة
Principe juridique
- تعلّق قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام يقتضي تطبيقها وجوبا ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها.
- يُحتسب أجل الشهر المقرر لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجّهه كاتب المحكمة بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن بواسطة محاميه خلال الأجل القانوني المقرر مستندات التعقيب الواجبة بعد تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-القرار الصادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 423 بتاريخ 04 / 07 / 2019-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.