Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 16/03/2022 : حجية الإقرار المضمن بتقرير وكيل الخصام على موكله ما لم يثبت تجاوز الوكالة
Principe juridique
- يعدّ ما يورده وكيل الخصام في تقريره من اعتراف بواقعة أو تصرف قانوني إقرارا حكميا يلزم الموكل ويرتب أثره متى لم يثبت هذا الأخير تجاوز الوكيل لحدود وكالته في ذلك الإقرار.
- يجوز للمحكمة اعتماد نسخة ضوئية من تقرير ممهور بختم وإمضاء محرره متى لم يقع الطعن فيه بالزور ولم ينكر الخصم صدوره أو تقديمه في حقه، ولا يمنع من ذلك كونها نسخة غير أصلية.
- لا يثبت التوليج إلا بما يثبت به العقد الظاهر، فيتحمل مدعي صورية التصرف عبء إثباتها وفق القواعد المقررة، ويؤاخذ بتناقض ادعاءاته متى جمع بين الدفع بالصورية والدفع بانعدام الأركان على نحو يهدر انسجام الحجج.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 43 من المجلة المدنية-الفصل 325 من نفس المجلة-الفصول 19و 39 و125 و128 من م.م.م.ت-الفصول 2 و43 و325 من المجلة المدنية-الفصل 428 م ا ع-الفصل 325 و444 م ا ع-الفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود-أحكام الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 434 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 26 من مجلة الالتزامات والعقود-أحكام الفصل 325 م ا ع-أحكام الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.