Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 16/03/2022 : حجية الإقرار المضمن بتقرير وكيل الخصام على موكله ما لم يثبت تجاوز الوكالة

J P 37003/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. يعدّ ما يورده وكيل الخصام في تقريره من اعتراف بواقعة أو تصرف قانوني إقرارا حكميا يلزم الموكل ويرتب أثره متى لم يثبت هذا الأخير تجاوز الوكيل لحدود وكالته في ذلك الإقرار.
  2. يجوز للمحكمة اعتماد نسخة ضوئية من تقرير ممهور بختم وإمضاء محرره متى لم يقع الطعن فيه بالزور ولم ينكر الخصم صدوره أو تقديمه في حقه، ولا يمنع من ذلك كونها نسخة غير أصلية.
  3. لا يثبت التوليج إلا بما يثبت به العقد الظاهر، فيتحمل مدعي صورية التصرف عبء إثباتها وفق القواعد المقررة، ويؤاخذ بتناقض ادعاءاته متى جمع بين الدفع بالصورية والدفع بانعدام الأركان على نحو يهدر انسجام الحجج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.