Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64717 بتاريخ 27/11/2018 : انحصار التزام الضامن العيني في المال المرهون دون قيام تضامن بالأداء
Principe juridique
- تحديد طبيعة الضمان يستخلص من إرادة المتعاقدين كما تفصح عنها بنود العقد مجتمعة، ويكون المرجع في ذلك إلى صريح العبارة متى كان واضحا دون حاجة إلى صرفه إلى معنى آخر.
- إذا دلّت عبارات العقد على أن الضمان رهن عيني فإن أثره ينحصر في تخصيص المال المرهون لضمان الوفاء ولا ينشئ في ذمة الضامن التزاما شخصيا بالأداء.
- لا تقوم علاقة مديونية مباشرة أو تبعية بين الدائن والضامن العيني تخوّل مطالبته بالأداء أو تحميله التضامن، لأن التنفيذ لا يتجه إلا إلى المال المخصص بالرهن في حدود نطاقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.