Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72731 بتاريخ 10/03/2020 : حرية المحكمة في تكييف الأساس القانوني متى تعلقت بالوقائع المعروضة عليها

J P 72731/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقديرية في اختيار النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة عليها، ولا تتقيد بالأساس القانوني الذي يبنيه عليه الخصوم طلباتهم ما دامت متعهدة بالوقائع لا بالتكييف الذي يقترحونه.
  2. يُعتد في تحديد نطاق الضمان التأميني بمقتضيات عقد التأمين ذاته، ويُفهم مدى التغطية وفق ما تضمنه من شروط، بحيث يمتد الضمان إلى الأضرار التي يشملها العقد صراحة دون التوسع بإخضاعها لقيود غير واردة فيه.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان القرار المطعون فيه قد بُني على أسس واقعية ثابتة وأتى تعليله سائغا وله أصل ثابت بالملف، ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن سلامة ذلك التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 2 من عقد التأمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.