Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24174/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا كان الخصم حاضرا لدى المحكمة ودُعي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور فلا يُعد سكوتا ولا يرتب إقرارا حكميا.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا لم يتضمن تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يشتمل على عناصر الدعوى ودفوعها الجوهرية والرد عليها برد مستساغ، بما يخل بمتطلبات الفصل 123 م م م ت.
- يشكل إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة في الطور الاستئنافي هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض متى كان من شأن تلك الدفوع التأثير في النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 454 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.