Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24174/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية

J P 24174/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا كان الخصم حاضرا لدى المحكمة ودُعي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور فلا يُعد سكوتا ولا يرتب إقرارا حكميا.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا لم يتضمن تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يشتمل على عناصر الدعوى ودفوعها الجوهرية والرد عليها برد مستساغ، بما يخل بمتطلبات الفصل 123 م م م ت.
  3. يشكل إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة في الطور الاستئنافي هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض متى كان من شأن تلك الدفوع التأثير في النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 454 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.