Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76989.2019 بتاريخ 18/05/2020 : يوجب نقض حكم الإحالة إذا لم يلتزم بما سُلّط عليه النقض من أبحاث استقرائية جوهرية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على قصور الأبحاث اللازمة لتعيين المالك الحقيقي للعقار وعدم توضيح الأساس القانوني والواقعي للقضاء، أن تلتزم بإجراء الأبحاث الاستقرائية المطلوبة وإعادة التحرير عند الاقتضاء، وإلا عدّ حكمها مخالفا لمقتضيات الإحالة.
- لا يكون الحكم القضائي سليما متى خلا من تعليل واضح وسائغ وشامل يمكّن من الوقوف على سند القضاء الواقعي والقانوني ويجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن انعدام التسبيب الكافي يجعل الحكم مستهدفا للنقض.
- إذا قضت محكمة الموضوع في مادة التسجيل العقاري دون بيان ملخص مقالات الخصوم ودون تحديد المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، فإن حكمها يكون مخالفا لمقتضيات الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-احكام 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 434 من م ا ع-الفصول 22 و45 و46 م ح ع-الفصل 357 رابعا م ح ع-الفصل 434 م ا ع-احكام الفصل 434 من م ا ع-احكام الفصل 357 رابعا من م ح ع-احكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من المرسوم عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري-احكام الفصل 357 رابعا من م ح ع-الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.