Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79738/2020 بتاريخ 12/06/2020 : لا يثبت الطرد للخطأ الفادح إلا بقيام دليل جدي يرجّحه القاضي بعد موازنة عناصر الإثبات المتقابلة

J P 79738/2020/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يقتضي من القاضي الشغلي موازنة عناصر الإثبات المقدّمة من طرفي النزاع وترجيح ما يراه أقرب إلى ما يستفاد من أوراق الملف دون أن يكون ملزما بالأخذ بادعاء أحد الطرفين مجردا عن سند.
  2. ثبوت الخطأ الفادح لا يقوم على الشكوك أو الاتهامات غير المدعّمة بمؤيدات لها أصل ثابت بالملف، ويترتب عن غياب هذا الأصل استبعاد اعتبار الخطأ الفادح قائما ولو تمسّك به المؤجر.
  3. لا يكون القرار مخالفا للفصل 14 خامسا من م ش ولا مشوبا بسوء التعليل أو هضم حقوق الدفاع متى أسس قضاءه على تعليل مستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت وصحيح من مظروفات ملف القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.