Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36463 بتاريخ 06/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه

J P 36463/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. احترام أجل الطعن بالتعقيب المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه شرط متعلق بالنظام العام يترتب عن مخالفته سقوط الطعن.
  2. بدء سريان أجل الطعن بالتعقيب يتحدد من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المعتمدة للتبليغ، ولا يعتد بأي تاريخ آخر لاحتساب الأجل.
  3. تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني يستوجب الحكم برفضه شكلا لقيام السقوط دون نظر في أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.