Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36463 بتاريخ 06/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه
Principe juridique
- احترام أجل الطعن بالتعقيب المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه شرط متعلق بالنظام العام يترتب عن مخالفته سقوط الطعن.
- بدء سريان أجل الطعن بالتعقيب يتحدد من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المعتمدة للتبليغ، ولا يعتد بأي تاريخ آخر لاحتساب الأجل.
- تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني يستوجب الحكم برفضه شكلا لقيام السقوط دون نظر في أسباب الطعن.
Textes appliqués
- الفصل195م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.