Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24172/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم الرد على الدفوع الجوهرية المثارة

قرار تعقيبي عدد 24172/2021 بتاريخ 26/02/2021 : بطلان الحكم لعدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية

J P 24172/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل تعليل الحكم، وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت، على مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
  2. لا يتحقق الإقرار الحكمي طبقا للفصل 429 من م ا ع إلا بحضور الخصم وإصراره على السكوت بعد دعوته للجواب من طرف الحاكم دون طلب أجل، ولا يستفاد من مجرد عدم الحضور بالجلسة.
  3. إذا ثار نزاع حول الصبغة التعسفية للطرد، تعين على محكمة الأصل فحص عناصر الإثبات المعروضة عليها وتمحيص مدى وجود سبب حقيقي وجدي واحترام الإجراءات، عملا بأحكام الفصلين 14 ثالثا فقرة 2 و 14 خامسا من م ش، ولا يكفي تعليل يطرح الطلب لغياب دليل دون استقراء المؤيدات والدفوع المقدمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-79 و12 من م م م ت-الفصل 6-4 فقرة 2 من م ش-الفصلين 14 ثالثا فقرة 2 و 14 خامسا من م ش-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.